2006-10-14 • فتوى رقم 8097
طلقت زوجتي عند مأذون شرعي بحضورها، وبعد الطلاق بخمسة عشر يوما قمت بجماعها، ولكن قبل الجماع قلت لها: زوجينى نفسك على سنة الله ورسوله، فقالت: زوجتك نفسي، وكان ذلك بدون علم أحد، فهل هى الآن تعتبر زوجتى، وماذا عنها لو أنكرت ما حدث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوج مراجعة زوجته المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة، بالقول أو بالفعل(الجماع)، وعليها أن تستجيب لأنها زوجته.
هذا إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، أما إذا كانت الطلقة الثالثة فلا يحل للزوج مراجعة زوجته بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويتزوجها ويدخل بها، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، فله أن يرجع إليها بعقد جديد بعد ذلك.
فأما إذا كان الطلاق من أصله بائنا مرة كان أو مرتين (مخالعة أو طلاق قبل الدخول بها) فلا ترجع إليه بالمراجعة ولكن بعقد جديد فيه إيجاب وقبول وشهود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.