2005-12-23 • فتوى رقم 807
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
1.هل المتاجرة في أسهم الشركات حلال أم حرام، (غير شركات البنوك والتامين).
2.كيفية حساب زكاة هذه الأموال فهل تحسب على رأس المال أم تحسب على أرباح الأسهم وفي حالة الخسارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
- فإذا كانت الشركة لا تتعامل بالمحرمات والربا فلا مانع من شراء أسهمها، أما الشركات التي تنمي رأس مالها أو بعضه بالربا فلا يجوز شراء أسهمها.
- أما الزكاة فإن كانت الأسهم مشتراة لبيعها بالبورصة فزكاتها في نهاية كل عام بحسب قيمتها في السوق بنسبة 2,5% بالغة ما بلغت، وإن كانت مشتراة لأخذ أرباحها عاما بعد عام وليس لبيعها، فزكاتها في نهاية كل عام تساوي نسبة راس المال المتحرك فيها من قيمتها السوقية.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.