2006-10-12 • فتوى رقم 8053
السلام عليكم
كيف حالك يا معلمي الغالي، جزاك الله خيراً عن الإسلام والمسلمين، ويكفيك قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد"، ولدي السؤال التالي:
ما حكم حرمة زوج البنت على حماته (أم الزوجة)، هل هي حرمة مؤبدة أم على التوقيت؟
ما هي عورة الحماي (أم الزوجة) على زوجة ابنتها، هل يجوز لزوج البنت أن يقبّل أم زوجته، مع العلم أن زوج البنت من الرجال إن شاء الله الملتزمين بالدين والداعين له، وكذلك أم الزوجة من النساء الملتزمات والداعيات إلى الله عز وجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأم الزوجة وإن علت من المحرمات حرمة مؤبدة على زوج البنت, لقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً)، وعورة المرأة بالنسبة للمحارم هي ما بين السرة والركبة، وقال البعض البطن والظهر من العورة أيضا، وقال البعض كل المراة عورة عليهم سوى ما يظهر منها في البيت غالبا، وهو الرأس والساعدان والساقان إلى الركبة.
وتقبيل الزوج لحماته لا حرج فيه، إلا أن تكون شابة نضرة، فلا يستحسن تقبيلها على وجهها ولكن يقبل رأسها أو يدها، خشية الفتنة.
وشكراً لك على تحياتك وثقتك، وأتمنى لك التوفيق والسداد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.