2006-10-12 • فتوى رقم 8052
فضيلة الشيخ:
تزوجت قبل عشرة شهور من امرأة مطلقة لديها ابن، وعاش معنا، وأنا أحبه وأعطف عليه كثيرا، ولم يكن في يوم من الأيام سببا لأية مشاكل بيني وبين زوجتي.
ابتدأت المشاكل مع زوجتي لعدم طاعتها لي (في غير معصية) وعنادها ورفع صوتها علي، مما كان يخرجني عن طوري، فكنت أشتمها بأقذع الشتائم وأصرخ عليها، وفي ثلاثة إلى أربع مناسبات ضربتها ضربا غير مبرح وسريع جدا، لكنه كان في بعض الاوقات يطال الوجه، وكانت هي أيضا ترد الضرب والشتائم أيضا علي أنا.
طلقتها، ففضلت قضاء العدة في بيت أهلها ولم أمنعها من ذلك، ثم طلبت مني العودة لقضاء العدة في بيتنا فوافقت فورا، إلا أنها لم تعد إلى البيت، وبقيت عند أهلها، قمت بإعادتها إلى عصمتي وأبلغتها بذلك وطلبت منها العودة إلى البيت، إلا أنها لم توافق وتصر على الطلاق.
فقلت لها: بما أنك أنت التي تريدين الطلاق، فتنازلي عن مؤخر الصداق لأطلقك فوافقت، علما بأنني ما زلت أريدها أن ترجع، وأن نحاول إصلاح أنفسنا.
هل أنا آثم يا شيخ في هذه الحالة، وما علي أن أفعل؟
أشيروا علي، ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوج مراجعة زوجته المطلقة ما دامت في العدة، وعليها أن تستجيب لأنها زوجته.
هذا إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، أما إذا كانت الطلقة الثالثة فلا يحل للزوج مراجعة زوجته بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويتزوجها ويدخل بها، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته.
وأرجو أن تحاول إرضاء زوجتك بكل ما تستطيع ما دامت غير متفلتة من القيم الدينية، وأرجو أن توفق في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.