2016-06-30 • فتوى رقم 79915
هل يجوز تشقير(صبغ باللون الأشقر) الشعر الزائد من الحواجب دون نمص أو تغيير شكلها الطبيعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك شرعاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.