2006-10-10 • فتوى رقم 7985
إذا طلق الشخص زوجته، وأراد إرجاعها من غير تدخل طرف ثالث، فهل النية تكفي أم يتلفظ بذلك معها ويشهد بعض الناس؟
أرجو توضيح كامل الصورة يا فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة رجعية أو طلقتين رجعيتين، فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات من تاريخ الطلاق) بقوله لها (راجعتك) أو بجماعه لها، فإذا مضت العدة من غير مراجعة فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد.
أما المطلقة ثلاثاً فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، ويعاشرها الزوج الثاني معاشرة الأزواج، فإن طلقها بعد ذلك مختاراً أو مات عنها، فيحل للزوج الأول الرجوع إليها بعقد جديد، كأنه تزوجها لأول مرة، أما قبل ذلك فلا يحل له الرجوع إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.