2006-10-10 • فتوى رقم 7984
إذا قال الشخص: علي الطلاق لأعمل كذا، ولم يستطع فعل ذلك الشيء، فهل طلاقه واقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعامة الفقهاء يعدونه طلاقاً، فيما إذا لم يعمل ما حلف عليه، وليس له إنهاؤه بإرادته، وإذا كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني في حياته الزوجية فهو رجعي ويحق له أن تعود إلى زوجته بالمراجعة في العدة، وبالعقد الجديد بعد العدة، وإذا كان الثالث فهو بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره،
وذهب البعض إلى أنه إن قصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به المنع فقط أو الحث على الغعل فلا يقع به الطلاق، ولكن يلزمه كفارة يمين، وهذا يفتي به أكثر فقهاء العصر، وأنا لا أرى الفتوى به، بل بالأول فقط لرجاحة أدلته عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.