2006-10-10 • فتوى رقم 7974
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صدر صك الطلاق، وهي الطلقة الثالثة، وتبين فيما بعد أن إحدى هذه الطلقات غير صحيحة، وما زالت المرأة في العدة، هل من الممكن إلغاء الصك ومراجعتها مباشرة أم بعقد نكاح جديد؟
أفتوني جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الصك الصادر صكا قضائيا صادرا عن قاض شرعي فلا يمكن فسخه وإلغاؤه إلا بالرفع إلى القاضي نفسه، فإن فسخ الصك وأجاز للزوجين الرجوع فبها،وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.