2006-10-07 • فتوى رقم 7828
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا سيدة مطلقة، لي ولد يبلغ 18 عاما، منذ ولادته ومن قبل في وجود والده كنت أنا متكفلة تقريبا بكل شيء، من مأكل وملبس ومسكن وتعليم... ، وبعد والده تكفلت بأبني إلي أن دخل الجامعة، والأب يدفع له مبلغاً يكفيه لمصاريفه الخاصة فقط، فهل ما أدفعه وأصرفه علي ابني يعتبر من زكاة المال أم هو حق وواجب علي، وهل أدفع زكاة أم لا، علما بأنني أعمل، ولي دخل بسيط خاص بي؟
وما حكم الدين فيما فعله الأب من رفع يده عن المصاريف، بالرغم من أنه مقتدر، ومع ذلك عندما يطلب منه أي شيء يقول له: اذهب إلي أمك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأولاً أخبرك بعظيم الثواب لك عند الله تعالى بما تبذلينه من نفقة وعناية بابنك.
وهو تبرع منك له وهدية، ولا يجوز عده من الزكاة. لأنه لا يجوز لك دفع الزكاة لولدك ولو كان فقيراً، بل تدفعين له إن شئت مما بقي من المال بعد إخراج الزكاة منه لمساعدته.
والراتب الذي تقبضيه لا زكاة فيه إن لم يبلغ النصاب ويحول الحول عليه مع باقي الأموال الزكوية التي تملكينها.
والنصاب هو المال النامي الذي تجب فيه الزكاة، ولقد حدده الشرع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فكل من ملك مالا يساوي النصاب وزيادة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول.
فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليك تزكيته بنسبة 2.5 % ، وما تستهلكه من المال في اثناء الحول لا زكاة فيه.
وأسال الله تعالى أن يسامح والده الذي قصر في الإنفاق عليه في صغره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.