2016-02-15 • فتوى رقم 77506
ما حكم التجسس على زوجة الأخ لمعرفتنا الأكيدة بخروجها دون إذن زوجها، ونزعها الحجاب أمام الأجانب باعترافها، وحديثها مع رجل أجنبي بمواضيع وصلت لغرفة النوم، ونخشى تماديها وهي لا تقبل النصيحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتجسس ممنوع ومحرم، وعلى زوجها أن يقطع صلتها بكل رجل أجنبي عنها، ويمعن في نصحها وتذكيرها بالله تعالى وتخويفها من عقابه، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.