2005-12-23 • فتوى رقم 772
فضيلة الشيخ طارق السويدان
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته..
أرجو من فضيلتكم أن تفتوننى فى موضوعى التالي
حدث بينى وبين زوجتى شجار وخلاف أدى بى أن أطلقها بقولى أنتى طالق و فى اليوم التالى ذهبت الى المحكمة لأثبت هذا الطلاق ورفعت أمرى إلى القاضى وأخبرته أننى طلقت زوجتى وأريده أن يثبت هذا الأمر, ولكن القاضى اخبرنى أن زوجتى قد اتصلت به قبل مجيئى إليه وأنها أخبرته أننى قد طلقتها مرات كثيرة, وطلب منى أن أحضر زوجتى حتى يسمع منها ويتأكد، فذهبت إلى المنزل وأحضرتها عنده, وحدث بيننا شجار كبير عند القاضى حيث أنها كانت تصرخ وتتهمنى بأننى قد طلقتهاأكثر من مرة، وقالت للقاضى أننى طلقتها ألفين مرة, وهذا غير صحيح ولكن هى تعمدت هذا القول من شدة غيظها منى وتهديدا لى, فاشتد بى الغضب وقال لى القاضى ما رايك بما تقول, فقلت له وانا فى شدة غضبى وحدتى, أفعل لها ما تريد وفكنى منها, فحكم القاضى بانها طلقت منى طلاقا بائنا لا رجعه فيه، وأخبرته أنه قد حصل مرة منذ زمن طويل أن طلقت زوجتى طلقة واحدة مثبتة عندالشيخ ابن باز رحمه الله
ومرة أخرى هددتها بانها لو خرجت مع صديقة لها فهى طالق وخرجت ولقد استفتينا فى هذه الطلقة وأفتونا أن هذا الطلاق لم
يقع لأنه من باب التهديد وليس بنية الطلاق، وأخبرت القاضى أننى عندما أتيت له لوحدى كنت هذا الذى أنويه أن أطلقها الطلقة الثانية، وأنه عندما حضرت عنده وأخبرته أننى طلقتها ألفين مرة غير صحيح وأنها ادعت بذلك لشدة غيظها على وتهديدها لى
فاصر القاضى على حكمه بقوله أننى وافقتها على ذلك, ولكننى أخبرته أنه حملنى فوق طاقتى عندما أتى بها أمامه وهى تتحدانى وتصرخ فى وجهى وتستنجد به مما جعلنى أفقد شعورى وأطلب منه ذلك ولم أكن فى حالة مستقرة, مع العلم أن هذا الأمر حدث فى يوم التاسع من رمضان بعد الظهر, ومع العلم أن القاضى لم يطلب منى المراجعة ولم يشرح لى عواقب الأمر ولم يعطينى أى فرصة للتفكير فى الأمر وهو يرى شدة غضبى وانفلات أعصابى و أن كل الجلسة معه لم تستغرق أكثر من ربع ساعة, حيث دخلنا عنده الساعة الثانية والنصف وخرجنا حوالى الساعة الثانية وخمس وأربعون دقيقة، أرجو من فضيلتكم إفتائى فى أمري هذا حيث أننا متزوجين منذ ثمانية عشر عاما وعندنا ولد وبنت فى سن المراهقة, ونحن الاثنين فى أشد الحزن والندم وندعوا الله ليل نهار أن يجعل لنا من هذه المشكلة مخرجا، أرجو منكم الافادة هل تعتبر زوجتى طالقا بائنا أم أن لى رجعة لها، وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الموضوع لا يمكن الفتيا فيه من بعيد لتعقده، وكل ما يمكن أن أقوله لك هو أن حكم القاضي ملزم لكما حتى يقضي القاضي بنقضه، ولهذا فعليكما رفع الأمر إلى القاضي نفسه، أو إلى قاضي الاستئناف إذا كان هنالك مجال له، ثم الرضا بما يحكم به القاضي أخيرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.