2016-01-15 • فتوى رقم 76958
ما حكم زوجة الذي لعن الله عند غضبه منها؟ هل تطلق منه؟ وهل تحاسب لأنها السبب في غضبه ولعنه لله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن اعتقد زوجها بما يقول فهو مرتد والعياذ بالله تعالى، وتطلق منه زوجته، فإذا ندم وعاد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلها أن تعود إليه بعقد جديد.
وإن لم يعتقد ذلك فهو مسلم فاسق، وعليه التوبة والاستغفار والنطق بالشهادتين مباشرة، ولا يؤثر ذلك على زواجه، وعليه أن يسارع إلى التوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح فإنها تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: (إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:70].
وعليها أن تنصح زوجها حين هدوئه وتذكره بالله تعالى، وتبين له إثم فعله، وأسأل الله له الهدية العاجلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.