2006-10-01 • فتوى رقم 7592
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
هل طلاق شارب الخمر واقع؟
أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء على وقوع طلاق السكران إذا سكر بمحرم، أما إذا سكر بدواء وصفه له طبيب مسلم، أو شرب شرابا لا يعلم أنه خمر فسكر به، فإن طلاقه لا يقع.
وقال الحنابلة: إذا كان سكران لا يعي ما يقول فلا يقع طلاقه مطلقا، وبهذا القول أخذت أكثر القوانين العربية للأحوال الشخصية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.