2015-09-10 • فتوى رقم 75523
إذا لعن الزوج الله أو سب الدين معاذ الله، فما حكم بقاء زواجه إن كان عن غضب ولم يكن قاصدا لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن سب الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أو الدين من الكبائر.
والساب للدين إن اعتقد ما يقول فهو مرتد والعياذ بالله تعالى، وقد حرم الاتصال بينه وبين زوجته فورا، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدة الزوجة من تاريخ ردته فتبقى زوجته معه، ولا يفسخ النكاح. وإن مضت عدتها قبل أن يتوب، فقد بانت منه بذلك.
وإن لم يعتقد ذلك فهو مسلم فاسق، وعليه التوبة والاستغفار والنطق بالشهادتين مباشرة، ولا يؤثر ذلك على زواجه، وعليه أن يسارع إلى التوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح فإنها تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: (إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:70]
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.