2005-12-20 • فتوى رقم 749
رجل توفي وليس له إلا أختان وأولاد أخ، فما نصيب كل واحد منهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللأختين الثلثان بالفرض مناصفة بينهما، ولأولاد الأخ الشقيق أو لآب الذكور دون الإناث ما تبقى تعصيباً، وهو الثلث، يقتسمونه بينهم بالسوية، وإذا كان بينهم بنات أخ من الإناث، فلا حصة لهن في التركة، لأنهن من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.