2006-09-28 • فتوى رقم 7489
السلام عليكم
الطلاق عن طريق إرسال رسالة من الزوج يبلغ زوجته بأنها طالق، هل تحسب هذا النوع من الطلاق، فقد بعثها زوجي لي مرتين، فماوضعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق عن طريق الرسالة بين زوجين بعيدين عن بعضهما واقع كالمشافهة،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.