2015-06-03 • فتوى رقم 73711
عندما أستنجي وأرش الماء وأغسل بيدي يتطاير ماء الاستنجاء على ثوبي وأنا يغلب على ظني أن هذا الماء الذي أصاب ثيابي أو بدني انفصل عن طاهر لهذا يغلب على ظني أنه ماء طاهر ليس بنجس، فعلى هذا هل طهارتي صحيحة ولا يلزمني غسل هذا الماء أو تغيير الثوب لأني يغلب على ظني أنه طاهر، فهل طهارتي صحيحة كاملة لما ذكرت لكم ؟ جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن انفصل هذا الماء عن مكان طاهر فهو طاهر، وإن خالطته النجاسة فهو نجس، ولا تصح الصلاة مع وجود النجاسة على الثوب أو البدن، لكن إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.