2006-09-26 • فتوى رقم 7354
قلت لزوجتي: إذا ذهبت لأي عرس أو المنطقة الفلانية تكونين طالق، وسمعت كلامي، أنا في الكويت وهي في بلدها.
السؤال: إذا ذهبت لعندها وذهبت معي لعرس أو نفس المنطقة، هل تكون هي طالق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الطلاق طلاق معلق على شرط، فإذا خالف المعلق عليه الشرط تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء.
وبما أنك أطلقت ولم تحدد ذهابها لوحدها أو معك فالطلاق واقع بالذهاب سواء ذهبت معه أو بدونه.
وبعض الفقهاء يقول: لو قصد المطلق بذلك المنع وليس الطلاق فلا تطلق بالمخالفة، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وهو ما عليه كثير من اللجان الفقهية، والراجح عندي الأول.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.