2005-12-19 • فتوى رقم 731
السلام عليكم، طلقت زوجتي مرتين علي فترات متباعدة، وقدعاشرتها بعدهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الطلقة الأولى والثانية تعد من الطلاق الرجعي، ويجوز في الطلاق الرجعي للزوجة أن لا تحتجب من زوجها، ولها أن تتزين له، وله أن يقبلها ويجامعها، وذلك في مدة العدة فقط، فإذا فعل ذلك كان مراجعة منه لها، وتنقضي به العدة، وتعود الزوجة به إلى زوجها، وللزوجة أن تقبل زوجها بشهوة، فتعود إليه بذلك ايضا، ولا يجوز ذلك بعد الطلقة الثالثة إذا حصلت، كما لا يجوز بعد انقضاء العدة دون مراجعة في الطلقتين الأولى والثانية، لتحول الطلاق من رجعي إلى بائن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.