2015-03-13 • فتوى رقم 72582
السلام عليكم
هل يجب على المرأة المتزوجة النفقة على والديها من مال زوجها، أم النفقة تقتصر على الأبناء الذكور فقط؟ وإن قصر أو امتنع الأبناء الذكور عن نفقه والديهما فهل وجب على المرأة المتزوجة النفقة على والديها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
نفقة الوالدين الفقيرين تجب على أولادهما الذكور والإناث القادرين عليها بالسوية ، ولا يجوز للبنت الإنفاق على أبويها من مال زوجها بغير إذنه، ولكن تنفق عليهما من مالها الخاص بها إت وجد، وإلا فلا نفقة لهماعليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.