2015-01-24 • فتوى رقم 71668
السؤال باختصار: اشترط أحد أولياء الدم شرطين للعدول عن القصاص، لم ينفذا تماما، هل له أن يعود فيطالب بالقصاص؟ وهذا شرح وتفصيل السؤال:
شيخي الفاضل سألتك: هل يجوز لولي الدم أن يشترط على القاتل شروطاً ليعفو عنه أم أن العفو لا ينقض ولا يعلق على شرط؟ وإذا عفا عن القاتل فهل يجوز له الرجوع عن العفو بحجة أن شروط العفو لم تتحقق؟ فأجبتني: بأن من عفا لم يجز له الرجوع في عفوه، وأما الشروط فبين لي نوعها حتى أبين لك حكمها، فذكرت لك أن أحد ورثة القتيل تنازل عن القصاص واشترط على أهل القاتل شرطين الأول استيفاء مبلغ معين قبض منه ثلثه فوراً، والشرط الثاني هو كتمان الأمر عن باقي الورثة لمدة شهرين ريثما يقنعهم بالتنازل عن القاتل على حد قوله، وبعد ذلك رجع عن عفوه وتنازله بذريعة أن أهل القاتل لم يتقيدوا بشرط الكتمان، وأن الورثة عرفوا بتنازله بعد عدة أيام من الاتفاق، وقد أعمل القاضي هذا الشرط وأبطل الاتفاق لعدم التقيد بالشروط، وحكم بالقصاص بالرغم من اعتراف هذا الوارث بأنه قبض ثلث المبلغ وأقر بذلك خطياً وأن السؤال كان هل يجوز أن يعلق العفو أو التنازل أو الصلح مقابل مبلغ على شرط فاسخ؟ فأجبتني: بأنه لا مانع من تنازل أولياء القتيل عن القصاص من القاتل بمقابل بدل أو بدون مقابل، وإذا تنازل أحدهم سقط القصاص ولو لم يتناول عنه الباقون، لأن القصاص لا يتجزأ. فقلت لك بأنك لم تجبني عن مصير الشروط التي سألتني عنها، فقلت لي: بأن السؤال غير واضح بما فيه الكفاية، ولا يمكن الإجابة عنه إلا بعد توضيحه، أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت لفضيلتكم وأرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم فالموضوع يتعلق بحياة إنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام القاضي قد حكم بالقصاص ورفض العفو فالحكم للقاضي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.