2006-09-22 • فتوى رقم 7165
ما حكم طلاق الحائض؟
طلقت أثناء الدورة، وزوجي لا يعلم بذلك، ولم يسألوني بالمحكمة، طلقت طلقة رجعية وانتهت العدة، ولم ينفق علي، هل يجوز أن أطالبه بنفقة العدة والمتعة؟
جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الطلاق في الحيض بدعي ولكنه يقع مع ذلك على الزوجة إذا استوفى شروطه، ويأثم المطلق إن علم بوجود الحيض وطلق.
وكان عليك أن تطالبي بالنفقة حال العدة، وبما أن العدة انتهت فليس لك المطالبة بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.