2015-01-19 • فتوى رقم 71578
تابع للفتوى رقم71540، أحد ورثة القتيل تنازل عن القصاص، واشترط على أهل القاتل شرطين، الأول: استيفاء مبلغ معين قبض منه ثلثه، والشرط الثاني: هو كتمان الأمر عن باقي الورثة لمدة شهرين ريثما يقنعهم بالتنازل عن القاتل على حد قوله، وبعد ذلك رجع عن عفوه وتنازله بذريعة أن أهل القاتل لم يتقيدوا بشرط الكتمان، وأن الورثة عرفوا بتنازله بعد عدة أيام من الاتفاق، وقد أعمل القاضي هذا الشرط وأبطل الاتفاق لعدم التقيد بالشروط وحكم بالقصاص بالرغم من اعتراف هذا الوارث بأنه قبض ثلث المبلغ وأقر بذلك خطياً، والسؤال: هل يجوز أن يعلق العفو أو التنازل أو الصلح مقابل مبلغ على شرط فاسخ?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من تنازل أولياء القتيل عن القصاص من القاتل بمقابل بدل أو بدون مقابل، وإذا تنازل أحدهم سقط القصاص ولو لم يتناول عنه الباقون، لأن القصاص لا يتجزأ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.