2014-11-30 • فتوى رقم 70494
إذا ارتدت الزوجة وتابت بعد العدة، فهل يلزم لفسخ العقد الذهاب للقاضي أو يكفي أخذ فتوى من شيخ مفتي وذلك من باب الستر بدلا من الذهاب للمحكمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إغذا ارتدت الزوجة ثم رجعت إلى الإسلام وتابت توبة نصوحا في العدة فلها الرجوع إلى زوجها بدون عقد جديد عند بعض الفقهاء، واشترط البعض أن تعقد مع زوجها عقدا جديدا بينها وبينه أمام شاهدين، فإذا مضت العدة قبل توبتها فلا بد لرجوعها لزوجها بعد التوبة والندم من عقد جديي بينها وبين زوجها أممن شاهدين، ولا ضرورة للقاضي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.