2006-09-20 • فتوى رقم 7009
حصل خلاف بين زوج وزوجته فطلقها، فذهبت الزوجة إلى بيت أبيها، وقبل انقضاء عدتها نوى الزوج في نفسه إرجاعها، وبقيت الزوجة ثمانية أشهر في بيت أبيها، ثم أرجعها بعد أن سأل أحد المشايخ فأفتاه بأنه لا شيء عليه، ورجعته لزوجته صحيحة، وهي الآن تعيش مع زوجها، فما قولكم في ذلك ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في السؤال غموض: هل طلقها زوجها ثلاثاً، أم طلقها طلاقاً رجعياً؟
فالرجعة تكون في الطلاق الرجعي: إما بالقول، أو بالفعل، خلال العدة.
فإن راجعها الزوج بالقول أو بالفعل في الطلاق الرجعي في العدة فهي زوجته، وإن لم يأخذها من بيت أهلها إلا بعد مدة.
أما إن لم يراجعها بالقول أو بالفعل واكتفى بالنية، وانتهت عدتها، فهي أجنبية عنه، وعليه الآن المبادرة إلى عقد نكاح جديد بمهر جديد وشهود لتحل له، ولا تحل له قبل ذلك.
وإن كان طلقها ثلاثاً فلا تحل له بحالٍ من الأحوال، ولا يحل له الرجوع إليها حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها، ثم يطلقها بمحض إرادته أو يموت عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.