2014-11-05 • فتوى رقم 69966
زوجة ارتدت بالفعل والقول، بعد الزواج، ولم تخبر زوجها بذلك، فما حكم العقد؟ وإذا اعتبر مفسوخا، هل تستطيع هذه الزوجة، أن تتزوج بآخر، بعد طلبها للطلاق من زوجها؛ لأنها تريد ألا تخبره بردتها؛ للستر على نفسها، وحتى لا تعرف بنتها الصغيرة التي لديها 3 سنوات، أيضا فسوف تطلب الطلاق؛ لتنفصل عنه لأنها اعتبرت أن العقد فسخ بسبب الردة، ولديها أسباب أخرى للطلاق، لكنها الآن تريد الانفصال؛ لأنها تحرم الحياة معه؛ بسبب ردتها، وهي الآن تابت، فماذا تفعل، لتنفصل عن زوجها، بدون أن تخبره عن ردتها، ولا تذهب للمحكمة الشرعية؟ فهل طلبها للطلاق كافي؟ وقد تابت بعد العدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تابت الزوجة المرتدة بعد ردتها فورا أو في أثناء عدتها بعد الردة بقيت على زوجيتها ولا تحتاج إلى تجديد العقد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.