2006-09-19 • فتوى رقم 6987
السلام عليكم
حد الارتداد فى الدنيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا ارتدّ مسلم عن الإسلام بقول أو فعل بعدما أسلم طائعا، وكان مستوفياً لشرائط الرّدّة، رفع للإمام لإقامة الحد عليه.
فإذا قتل المرتدّ على ردّته، فلا يغسّل، ولا يصلّى عليه، ولا يدفن مع المسلمين.
ودليل قتل المرتدّ قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم :« من بدّل دينه فاقتلوه»، رواه البخاري، وحديث :« لا يحلّ دم امرئٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّي رسول اللّه إلاّ بإحدى ثلاثٍ : النّفس بالنّفس ، والثّيّب الزّاني والتّارك لدينه المفارق للجماعة »رواه مسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.