2014-08-31 • فتوى رقم 68584
السلام عليكم
في مدينة حلب تعارف أهل سوق المدينة التجاري ومنطقة العرقوب الصناعية على تقسيم الملك إلى قسمين: قسم سموه الفروغ وقسم سموه الحجري، فإذا اشترى المشتري قسم الفروغ دفع ثمن المحل كاملاً إلا قليلاً، وبقي هذا القليل ثمن قسم ما سموه الحجري.
فمثلاً ثمن قسم ما سموه الفروغ عشرين مليون، وثمن ما سموه الحجري خمسمائة ألف، فهنا مالك قسم الفروغ والذي هو يشغل المحل يدفع أجار الحجري وهو رمزي أي ما يقارب عشرة آلاف ليرة شهرياً (أما إذا كان المحل ملكا لشخص واحد بالكامل فأجاره السنوي خمسمائة ألف ليرة سورية) وإذا جاء مشتري لشراء قسم ما سموه الفروغ جاء ليشتري من مالك الفروغ وليس من مالك الحجري وعليه إرضاء مالك الحجري بمبلغ رمزي.
فهل هذه صورة شرعية ؟
مع العلم أنه عند شراء قسم ما سموه الفروغ فليس هناك تحديد مدة زمنية كما هو الحال في الأجار أو الرهنية، فهو شراء فعلي لتسعين بالمائة من قيمة المحل الكامل، ويبقى عشرة بالمية من قيمة المحل الحجري.
وهذا يتم برضاء الطرفين
إذا كانت هذه الصورة غير واردة في عقود البيع شرعاً، فهل يجوز إفتاؤها كصورة مستجدة شرعية جائزة، لأن الفتوى تكون على مالم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الفروغ لمالك العقار جائز ،ويعد جزءا من الأجرة حكما، أما المستاجر فإن كانت مدة إيجاره قد انتهت فليس له حق في الفروغ، وإن كانت مدة إيجاره لم تنته فله أخذ الفروغ بشرط أن يعلم المتأجر الجديد الذي دفع الفروغ أن مدته المتبقية هي المدة المتبقية لمن أخذ منه الفروغ فقط، وأن عليه أن يخلي العقار بدون أن يسترد أي مال بعد انتهاء المدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.