2014-08-21 • فتوى رقم 68336
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لمعنى فروغ عندنا بسوريا عند استلام محل ما يجب ان يدفع المستلم للمحل مبلغ من المال لقاء استلام المحل ويكون مبلغ الفروغ اعلى من ثمن ملكية المحل
حيث يكون فروغ المحل مسجل في الدوائر المالية بينما ملكية المحل مسجل في الدوائر العقارية
ولايستطيع مالك المحل اخراج شاغل المحل (الشخص الذي دفع فرغ المحل) الا اذا ارضاه بدفع نفس المبلغ الذي دفعه او اكثر للمستأجر الذي يشغل المحل وهو ليس مالك المحل.
وجزاكم الله عنا كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الفروغ الذي يدفعه المستأجر لمالك العقار فوق الإيجار يعد جزءا من الأجرة حكما، وأما ما يدفعه المستأجر لمستأجر سابق، فإن كانت مدة إجارة المستأجر السابق لم تنته بعد، فيعد الفروغ أجرة عن المدة الباقية، وإن مضت المدة بالنسبة للمستأجر الأول فلا يجوز له أخذ الفروغ إلا بموافقة المالك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.