2005-11-20 • فتوى رقم 68
أختي مطلقة مرتين، وفي الطلقة الثالثة ألقى عليها زوجها اليمين وهي حاثض، فهل تقع هذه الطلقة الثالثة، أم لا، وهل يجوز رجوع زوجها لها أم لا، وهل عليهما شيئٌ من كفارةٍ أو نحو ذلك، أرجو الإفادة .
جزاكم الله كل خيرا .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الطلاق البدعي هو الواقع في حال الحيض أو الطلاق بعد الطهر من الحيض إذا جامعها زوجها في هذا الطهر، أما الطلاق السني فهو الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق السني والبدعي يقعان على الزوجة بالاتفاق، ولكن الزوج يأثم في الطلاق البدعي ولا يأثم في الطلاق السني، وليس عليهما أي كفارة ولكنها لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجاً آخر، ثم يموت عنها أو يطلقها وتمضي عدتها، لأنه الطلاق الثالث، فبانت منه به بينونة كبرى، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة:229) )فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة:230).
.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.