2006-09-04 • فتوى رقم 6773
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم أن تكون العصمة بيد المرأة، يعني أن تطلق نفسها وقتما تشاء؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أجاز بعض الفقهاء ان تشرط الزوجة في عقد الزواج أن تكون عصمتها بيدها، وعمد ذلك تملك حق طلاق نفسها بهذا الشرط، ويبقى للزوج حقه في الطلاق ايضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.