2006-09-03 • فتوى رقم 6736
بسم الله الرحمن الرحيم
حصل خلاف بيني وبين زوجتي عندما كنت فى إجازة بالسودان في موضوع الملابس، و كانت زوجتي فى بيت أهلها، وجئت لاصطحبها إلى بيت أهلى فأمرتها أن تغير ملابسها وإلا لن اصطحبها معي، فرفضت أن تغير ملابسها بالرغم من أن ملابسها لا عيب فيها وساترة وطويلة، فتركتها عند أهلها ولم اصطحبها معي، وعندما وصلت إلى دار أهلى وصلت بعدي بخمسة أو عشرة دقائق بالمواصلات العادية، فهذا التصرف أزعجنى كثيراً وغضبت منها كثيراً، ولكن هي أرادت أن تزعجنى أكثر عندما طلبت مني الطلاق بحجة أني أسمع كلام أهلى عندما طلبت منها تغيير ملابسها، فهذا الكلام أغضبني أكثر مما كنت عليه فقلت لها: أنت طالق، فقالت: هذا لا يكفي لازم ثلاثة، فقلت: طالق طالق طالق مائة مرة، وانتهى الكلام على هذا.
وعلما أنها كانت حامل فى الشهر الرابع، رجعت من إجازتي إلى السعودية وأنا غاضب منها بسسب هذا الموضوع، والذي دفعني بأن استجيب لطلبها وانطق بالطلاق، وبعدها استمر الحال لمدة قصيرة في توتر ورجع الحال على ما عليه بالاتصالات التلفونية المتكررة بينى وبينها، فهي تقول بأن هذا الطلاق لا يقع لأنه في حالة غضب أو غير مقصود، ومقصود منه التخويف والترهيب لها، وهي تعتذر لما بدر منها وبأن ترجع علاقتنا كما كانت.
فالسئوال: هل هذا الطلاق وقع بالفعل، وإنها تحرم علي، أم أنه عند الغضب وعدم النية والعزم على الطلاق لا يقع الطلاق؟
أفيدونى جزاكم الله خيراً فأنا في حيرة من أمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا وصل بك الغضب لحظة الطلاق إلى درجة فقدان السيطرة على التصرفات والأقوال(هسترة) فلا يقع الطلاقق منك عليها، وإذا كان غضبك دون ذلك فالطلاق واقع، وهو ثلاث طلقات، لأنك طلقها ثلاثا، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجاً غيرك، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وقال البعض يقع به طلقة واحدة فقط، وقول الجمهور هو الأصح عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.