2014-05-03 • فتوى رقم 67018
السلام عليكم و رحمة الله.
في الميراث: أعيش بالخارج ولدي زوجة وابنة واحدة. ابنتي عصت ثم كفرت بربها. لدي أم وزوجة مسلمة، وأبناء عمات وأولاد خال وخالات مع العلم بأن عماتي وخالي وخالاتي وأبي قد ماتوا.
لأني في بلد غير اسلامية فلابد من عمل وصية كاملة، فلمن أوصي في حالة توبة ابنتي أو في حالة بقائها على كفرها. مع وافر الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلابد من بذل الجهد في نصيحة هذه الابنة، ودعوتها إلى دين الله تعالى، ولك الاستعانة بأهل العلم والدين، مع الدعاء لها بالهداية، والوصية لا تكون لوارث، فلا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة بعد وفاة الموصي وهم عاقلون بالغون مختارون، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا، والسبب في منع الوصية لوارث، أن الوارث له نصيب محدد في الشرع، وأسأل الله لابنتك الهداية ، ولك أجر التسبب فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.