2006-08-29 • فتوى رقم 6692
السلام عليكم شيخنا الحبيب، أرجو أن يصل السؤال إليك حالاً لأني لا أستطيع النوم من شدة القلق.
عقدت النكاح على فتاة مؤمنة أحبها، وقبل حفلة العقد جلست مع أمي واشترطت عليها أن لا تدعو فلانة من الناس إلى الحفلة، والسبب أن المرآة تشتغل بالسحر، فرفضت أمي، فغضبت ومن خوفي أن تأتي بها قلت لها: أنا أقول لك بالطلاق لا تأتي بها، وفضينا النزاع، وكنت غاضباً، وكان الطلاق عندي أكره علي من الموت لأني تعبت حتى أكرمني الله بهذه الفتاة المؤمنة.
أقسم لك بالله يا شيخ أني قلت ذلك تهديداً لأمي أن لا تأتي بالمرأة الساحرة إلى الحفلة، ولكن المفاجأة أن أمي لم تعط تهديدي بالاً، ودعت المرأة وحضرت الاحتفال وقالت: من الذي ضربك على يدك لتحلف بالطلاق؟
أنا لم أدخل على زوجتي بعد، ولكن قرأت مذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في ذلك أن الحلف إذا كان تهديداً فلا يقع الطلاق، ولكن أريد منك فتوى أطمئن بها نفساً أرجوك، ولتكون معاشرتي فيما بعد لزوجتي حلالاً خالصاً بلا شبهة ولا ريبة، حيث إن الشيطان يأتيني كل ليلة ويوسوس لي أن فتوى ابن تيمية وابن القيم مخالفة للجمهور، فما رأيكم يا شيخي بالمسألة، علماً أن اليمين لم يعلم به أحد من أهل زوجتي، ولو علموا به لفسخوا النكاح، وإذا كانت الفتوى أن زوجتي لا تبين مني، فهل أقابل الله تعالى بمعاشرة حلال أم لا؟
أفيدوني وأنقذوني من ورطتي، وأنا أستغفر الله العظيم لما قمت به، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط ، فإذا حصل الشرط طلقت، وإذا لم يحصل لم تطلق، هذا مذهب جمهور الفقهاء وفيهم المذاهب الآربعة، وذهب ابن تيمية إلى أن الأمر معلق بنية الخالف، فإن قصد به الطلاق إذا وقع الشرط ثم وقع الشرط فقد طلقت، وإذا لم يقصد سوى المنع فقط فلا تطلق، وقد أخذ بهذا القول أكثر لجان الفتوى في العالم الإسلامي، وأكثر القوانين ايضا تيسيرا على الناس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.