2014-01-29 • فتوى رقم 65994
توفيت عن ابنة واحدة وثلاث شقيقات وتركت وصية مكتوبة هذا نصها
وصيتي في توزيع ما قد يوجد عندي بعد وفاتي إن شاء الله إلى أعز وأغلى من لي في هذه الدنيا
تقرأ وتنفذ بعد وفاتي وأرجو مسامحتي إن كنت أغضبت أحدا مني سامحكم الله جميعا
أولا: الأموال السائلة
ما يوجد عندي من أموال فهو بالبوسته و س بنتي تعرف الطريق إليها كذلك ما قد يوجد بالمنزل توزع كالآتي بعد سداد ما قد يوجد علي من دين أقره أحد الموجودين وبعد الصرف على ما تحتاجونه لتوصيلي على أكمل وجه
تقسم الأموال بالتساوي ما بين أحفادي ع و م وذلك بعد توزيع الآتي منها
خمسة عشر ألف جنيه لأختي م أو أولادها الثلاثة
خمسة آلاف جنيه لأم نوره أو بنتها
خمسة آلاف جنيه لكل فرد من أولاد صلاح
لصلاح نفسه بقرة أو جاموسة حلابة إن وجد أو ثمنها وقتها نقدا
ثانيا: الذهب
ذهبي هدية ل س بنتي وذلك بعد هدية لكل أخت لي و و ف و م متساوية في القيمة حسب ما ترونه وذلك للذكرى
هدية منه أيضا لكل من خطيبه أحفادي ع و م متساوية في القيمة وباختيارهم
ثالثا: ما يخصني في البلد
المنزل وأوراق الملكية مع س بنتي أتركه لبنتي وأولادها ع و م
الزريبة وباقي المنشئات بيت الحارس والمخازن وخلافه والعقود مع بنتي أتركها جميعا لابنتي س وأولادها ع و م كذلك ما قد يوجد من حيوانات بالمزرعة وقتها
الأرض الزراعية وما يخصني منها بموجب العقود مع بنتي فهو إن شاء الله ل س بنتي وأولادها معا الحديقة وما عليها من إنشاءات فهي لبنتي وأولادها من بعدها بعد عمر طويل
وأتمنى من الله أن يهديكم جميعا ويرضى عنكم يا س ويا ع ويا م وأن تتماسكوا ولا يفرق بينكم أي شيء في الدنيا وتسعدوا ويبارك لكم الله في صحتكم وتماسكوا مع بعض ولا تنس وصية بابا يا بنتي اقرأوا لنا الفاتحة أنا وجدّو باستمرار وحافظوا على دينكم جيدا حتى نجتمع في الجنة بإذن الله
تكملة
محتويات شقتي تباع جميعها إن أمكن وتوزع فلوسها على أحفادي بالتساوي وما لا يصلح للبيع ويستغنى عنه توزع صدقة عني أنا وعلي رحمه الله
نصيبي في الشقة الكبيرة فهو أيضا لابنتي وأولادها معا
أرجو تنفيذ هذه الوصية وتمكين أحفادي من نصيبهم بعد تخرجهم من الجامعة حتى يتسنى لهم البداية في طريق مستقبلهم وربنا معهم ويسهل لهم ويلهمهم الطريق في الحياة والمستقبل إن شاء الله مع دعائي لهم ولكم جميعا حتى نتقابل وإلى لقاء سعيد في الجنة بإذن الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تنفذ الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا.
وتنفذ وصيتها لغير ورثتها في حدود ثلث مالها، أما ما زاد على الثلث، فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة العاقلين البالغين بعد الوفاة، فإن أجازها بعضهم ومنعها آخرون، نفذت في حصة من أجاز دون حصة من لم يجز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.