2006-08-14 • فتوى رقم 6551
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا أود أن أشكركم على إجابة السؤال السابق، وأود أن أبعث سؤالاً آخر، وهو:
ما هي كفارة الإجهاض فى حوالي شهر ونصف، وإجهاض آخر فى أربع شهور أو خمسة؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإسقاط الحمل يجوز فيما دون الأربعة أشهر في حالة الضرورة.
ولا يجوز فيما بعد الأربعة أشهر إسقاطه مطلقاً، سواء كان من علاقة شرعية أو غير شرعية، لأنه يكون عند ذلك نفخت فيه الروح فلا يجوز إزهاقها.
فإذا كان إجهاض بعد الشهر الرابع ففيه الغرة(وهي نصف عشر دية الرجل) وفيه الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوما متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة.
مع الاستغفار وزيادة الأعمال الصالحة وطلب المغفرة من الله تعالى.
أما الإجهاض قبل الشهر الرابع، فبعض الفقهاء يوجب فيه الغرة والكفارة، وبعضهم لا يوجب غير الاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.