2013-12-14 • فتوى رقم 65444
أبي متزوج زوجتين وله 6 أولاد و6 بنات، قسم والدي في حياته أربع قطع أرض متجاورة على هيئة مربع على أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين ولتحقيق العدل والمراضاة بيننا أعطى أصحاب القطع المميزة فرق سعر للآخرين، وقد علم كل طرف ما له ورضي بذلك بموجب عقد تقسيم الكل موقع عليه وكان لي ولإخوتي من أمي وأبي قطعة منهم فاشتريت منهم نصيبهم بعقود مكتوبة وأمضى أبي شاهدا على هذا العقد ورخصت الأرض وأوصلت بها المياه ومر على ذلك أربع سنوات وتوفي والدي، وبعد عام ونصف من وفاته فوجئت بأخي يقول إن والدك قد أوصى أحد الأشخاص أمام أحد إخوتي بأن يبيع تلك الأراضي ويقسمها علينا
لا توجد إلى الان وصية مكتوبة بذلك لأن هذا الشخص لم يتم الوصول إليه
لم يعلم أغلب إخوتي بتلك الوصية. السؤال: فهل تنفذ الوصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما اشتريته أنت بعقد مكتوب فهو لك، وليس لأحد أن يوصي به ما دمت لم تملكه له، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.