2013-11-03 • فتوى رقم 65007
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي الكريم: هل لوالدة لها 5 بنات فقط أن توصي بذهبها لبناتها بالتساوي؟ وماذا عن ملابسها؟
مع العلم أن والديها متوفيان ولديها أشقاء ذكور وإناث
جزاك الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة جميعا بعد وفاتها وهم عاقلون بالعون مختارون، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصية وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا، ولكن لك أن تهبيهم الذهب الآن وتسلميه إليهم، فلا يشاركهم فيه أحد بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.