2013-10-26 • فتوى رقم 64887
بسم الله والحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وبعد:
مولانا: نسألكم عن حكم الرهن الشائع في هذه الأيام، يأخذ الرجل مبلغاً من المال ( مثلاً 600000 ل.س ) ويسلم منزله لمن دفع المال والذي بدوره يستلم المنزل ليسكنه مقابل أجر شهري رمزي بقيمة ( 500 ل.س ) فقط لا غير.
هذا الأمر شاع كثيرا بين الناس، نطلب منكم الحكم الشرعي وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرهن من عقود التوثيق وليس من عقود المعاوضات، ولهذا فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بدار الرهن؛ لأنه مقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن المرتهن إذا دفع للراهن أجرة تساوي أجرة المثل لا أقل منها، ولم يكن ذلك مشروطا في عقد الرهن، فلا مانع منه، ولا يجوز بأجرة رمزية أقل من أجر المثل، ولا أن يشرط ذلك في عقد الرهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.