2013-10-10 • فتوى رقم 64570
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول:
توفي والدي وضحيت عنه، فهل تجوز الأضحية للمتوفى؟
السؤال الثاني:
توفي أبي وكان قد أوصاني في حياته بأن أضحي له بعد وفاته بالأضحية التي استطيع،( المهم أن أضحي له) ولم يشترط ويحدد الأضحية، فما حكم الشرع في هذه الوصية؟ وهل عليّ تنفيدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أضحيتك عن والدك مقبوبلة إن شاء الله تعالى، ويجب عليك أن تضخي له بموجب الوصية أي اضحية، وأقلها شاة أو ماعز عمرها سنة أو أكثر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.