2006-08-12 • فتوى رقم 6440
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قبل عدة سنوات أتى دكتور استشاري جلدية و كان متخصصاً في مجال الشعر، وطلبت مني زوجتي أن تذهب له، وكنت معارضاً للموضوع، واحتد النقاش إلى درجة أني ألقيت عليها يمين طلاق إذا ذهبت لدكتور جلدية رجل، لم يكن الطلاق هو المقصود بقدر ما هو منعها من الذهاب لذلك الدكتور، و هي لم تذهب لذلك الدكتور ولم تذهب من بعد ذلك إلى أي دكتور جلدية رجل، هل يستمر هذا يمين الطلاق هذا قائماً إلى أن نموت، أم يذهب مع الوقت حيث إني لا أرغب في منعها من الذهاب لدكتور الجلدية الرجل هذه الأيام، هل هناك أي كفارة بالنسبة لهذا اليمين، أم ماذا أفعل ؟
تحياتي وتقديري وفائق احترامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، فإذا خالف المطلق الشرط المعلق عليه تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء، ولا يمكن إلغاء اليمين بعد التفوه به.
وبعض الفقهاء يقول: لو قصد المطلق بذلك المنع وليس الطلاق فلا تطلق بالمخالفة، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وعليه كثير من اللجان الفقهية، والراجح عندي الأول.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.