2006-07-26 • فتوى رقم 6390
إذا حلف زوج على زوجته بهذه المقوله وقال "على الطلاق منك لأنا متزوج عليكِ" هل هذا يعتبر طلاقاً معلقاً على شرط، وهل إن لم يتزوج من أخرى يقع الطلاق؟
أرجو الإفادة، وشكرا لكم كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وإذا لم ينفذه الحالف طلقت منه زوجته بذلك في قول المذاهب الأربعة، وذهب البعض إلى أنه إن نوى بذلك طلاقها تطلق وإلا فلا وعليه كفارة يمين، والقول الأول هو الصحيح عندي لقوة أدلته في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.