2013-06-23 • فتوى رقم 63257
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز التصرف بالمال الذي أخذته بالغصب كرهينة عندي حتى يدفع لي بقية حقي وأن أحوله إلى عملة صعبة وآخذ الربح لي عندي عند غلاء العملة الأجنبية وأرد المال كما هو للشخص الذي أخذت منه المال في حال أعطاني حقي؟ مع العلم أني أريد أخذ المال في حال لم يدفع لي حقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك التصرف في هذا المال إلا بإذن القاضي، وعليك حفظه لصاحبه بحاله حتى تسترد منه حقك وترد له ماله، وكل تصرف بخلاف ذلك محرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.