2006-07-10 • فتوى رقم 6209
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه وما تبذلونه، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناتكم.
لا حياء في العلم، ولا حياء في الاستفسار عن أمور الدين بأسلوب فيه حياء وأدب.
شيخي: لقد أنرت لي طريق الظلمة التي كنت تائها فيها طوال هذه السنين وأرشدتني لطريق فيه المتعة الحقيقية مع النشوة المدهشة والتي من خلال ذروتها أصيح بكل فخر لفتواك الكريمة.
فضيلة الشيخ الكريم:
لقد ذكرتم في ردكم بالفتوى رقم 6048 بأن القول السائد من طال عليه السفر فعليه بركوب الذكر ليس بفتوى ولكنه حكمة، وتعني أن من أراد السفر لمدة طويلة فليركب الحيوان الذكر،ً فهو أقدر على متابعة المشي الطويل من الأنثى.
سؤالي مولاي ينقسم إلى أربعة أسئلة مترابطة ومتراصة ومتداخلة:
- هل يجوز الجماع أو بصيغة أخرى إيلاج القضيب بالحيوانات كلها أم فقط مع الأليفة دون الوحوش المفترسة؟
- هل يجوز الجماع مع الحيوان الذكر فقط كما ذكرتم دون الأنثى؟
- هل يجوز للحيوان لعق القضيب الذكر البشري أو لعق العضو التناسلي للمرأة؟
- هل يجوز لعق قضيب الحصان لأنه بصراحة يمتع ويملأ عين محبي القضيب المتوحش؟
شكرا لهدايتك ولتوضيحك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل ذلك محرم لا يجوز شرعاً، ولا يجوز إفراغ الشهوة إلا في الأماكن التي أباحها الله تعالى لنا وهي الزوجة، قال تعالى :(والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم).
ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء الحيوان في دبره أو قبله، فهو من أشد المحرمات في الدين، بل اعتبره بعض الفقهاء كالزنا، وكذلك لعق القضيب أو غيره، وركوب الذكر يعني السفر على ظهره، وليس الركوب على قضيبه، سواء كان أليفا أو مفترسا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.