2006-07-10 • فتوى رقم 6197
السلام عليكم
أريد أن أسأل فضيلتكم بخصوص أنني قمت في يوم من الأيام بحلف يمين الطلاق بأن لا أعمل شيئا معينا، ولكن أجبرت على عمل هذا الشيء، وكانت نيتي عند الحلف هي اليمين وليس الطلاق، ولم يكن موجها للزوجة.
فما الحكم؟
أفيدوني أفادكم الله.
صلاح الشافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، فإذا خالف المطلق الشرط المعلق عليه تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء، ولا يمكن إلغاء اليمين بعد التفوه به.
وبعض الفقهاء يقول: لو قصد المطلق بذلك المنع وليس الطلاق فلا تطلق بالمخالفة، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وعليه كثير من اللجان الفقهية، والراجح عندي الأول.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.