2013-03-10 • فتوى رقم 61598
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وقعت مشاجرة بيني وبين زوجتي وأثناء المشاجرة تلفظت علي زوجتي بألفاظ جعلتني بحالة غضب شديد عليها، وأنا في حالة الغضب نطقت وقلت لها (أنت طالق) مرة واحدة، وبنفس الوقت ندمت على نطق هذه الكلمة ولا أعرف كيف خرجت مني، هل بهذه الحالة وقع الطلاق يا شيخ؟ وإذا وقع ماذا أقول وأفعل لاسترجاعها؟
مع العلم بأنه لا أنا ولا هي خرج من المنزل
أرجو الإفادة لكي أرتاح يا شيخ الله يريحك دنيا وآخرة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت أثناء الطلاق واعيا لما تقول سواء قصدت الطلاق أو لم تقصده فقد طلقت منك زوجتك بذلك... وإن كنت غير واع عند الطلاق من شدة الغضب، والكلام يتفلت منك من غير إرادة فلا تطلق منك زوجتك بذلك أصلاً.
و إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات لمن تحيض من تاريخ الطلاق، ومن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضعها حملها مهما كانت المدة) ويرجعها بقوله لها: (راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها وشاهدان ومهر.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها (الزوج الثاني)، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، ثم تمضي عدتها منه، ثم يعقد عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.