2013-02-08 • فتوى رقم 61147
السلام عليكم
توفي والدي رحمه الله بعد سنتين من قيامه برهن قطعة أرض من أملاكه لقاء بعثة علمية لحفيده ابن ابنه، وقبل انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ الحفيد لالتزامه.
والسؤال: هل يوجد أي إلزام على كافة الورثة بتحمل هذا الرهن أم يمكن لهم اعتبار الأرض المرهونة حصة أو جزءا من حصة والد الطالب المبعوث (الحفيد)؟ علما بأن القيمة المقدرة للأرض تقل عن القيمة المتوقعة للحصة وبأن الفترة المتبقية للرهن تتراوح ما بين 7 - 10 سنوات.
شكرا لاهتمامكم ولسرعة الاستجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الورثة توفية القرض المقابل للرهن من عامة التركة، ثم استعادة المرهون وتوزيعه مع الباقي من التركة على الورثة بحسب قسمة التركة الشرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.