2006-07-03 • فتوى رقم 6096
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حصل شجار بيني وبين زوجتي أثناء تجولنا في السوق، وأثناء الغضب قلت لزوجتي (أنت مني طالق إذا دخلت هذا المجمع التجاري، وذكرت اسم المجمع) علماً بأني لم أدخله بعد ذلك، وحيث إن هذا المجمع من المجمعات الكبرى في المدينة، وأخشى أن أحتاج لدخوله، يرجى تفضلكم بإرشادي للسبيل إلى تكفيري عن هذه الجملة لأتمكن من دخول المجمع دون أن يترتب عليه طلاق زوجتي؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، فإذا خالف المطلق الشرط المعلق عليه تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء، ولا يمكن إلغاء اليمين بعد التفوه به.
وبعض الفقهاء يقول: لو قصد المطلق بذلك المنع وليس الطلاق فلا تطلق بالمخالفة، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وعليه كثير من اللجان الفقهية، والراجح عندي الأول.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
وإذا لم تدخل المجمع فلا يقع الطلاق ولا تلزم الكفارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.