2012-12-15 • فتوى رقم 60497
نرجو إفادتنا بأن رجلا ترك مبلغا من المال بضعة آلاف وقال لنا إذا توفيت لا تعطوا أهلي هذا المال لأنهم حرموني من ميراثي في الأراضي التي تركها أبي في الصعيد وفي البيت الذي تركه لي ولإخوتي وكان الرجل يصرف على أهله في الصعيد وكان يعمل خادما في زاوية في بورسعيد بدون أجر وكان يحصل على المال من فك الأعمال للناس فلما سألناه لو مت ماذا نفعل بفلوسك قال افعلوا بها أي شيء قلنا هل نطرحها في بيوت الأيتام؟ فقال: نعم. وتوفي هذا الرجل فطرحنا مبلغا كبيرا من المال في دار الأيتام وتبقى معنا مبلغ كبير من المال
فهل يجوز أن نصرف منها على الزاوية التي كان يخدم فيها وينام فيها لتصليح الشبابيك جديدة للزاوية أم لا؟ وهل الفلوس هذي حرام أم حلال؟
فنرجو منك أن نعرف هل يجوز أن نصرف جزءا منها لإصلاح هذه الزاوية لتكون رحمة له أم لا لأن الله لا يحب إلا الطيّب لأنا لا نعرف أن الفلوس هذه حرام أم حلال
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان هذا المال الذي طرحتموه يزيد عن ثلث ما تركه ذلك الرجل من مال، فالزائد يرد إلى أهله، لأنه لا تصح الوصية بأكثر من ثلث التركة إلا أن يعلموا ويوافقوا على ذلك ، وإن كان دون الثلث فيصرف إلى الجهة التي حددها ذلك الرجل، ويعطى الورثة الباقي، فإن لم يحدد جهة معينة فليدفع للفقراء والمساكين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.