2006-06-30 • فتوى رقم 6047
هل المهر حق للزوج أو الزوجة إذا طلقها قبل الدخول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتّفق الفقهاء على أنّ من طلّق زوجته قبل الدخول بها وقد سمّى لها مهراً يجب عليه لهانصف المهر المسمّى لزوجته لقوله تعالى : « وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ »، وإذا لم يسم لها مهرا في العقد فلها المتعة وهي مبلغ من المال لا يزيد على نصف مهر مثلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.